بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) إذا اشترى عبدا بألف درهم يساوي ألفين فقتل قبل القبض فاختار البيع وابتاع الجاني فأخذ قيمته ألفين يتصدق بالألف الزائد عندنا ; لأنه ربح ما لم يضمن ، وعنده : لا يتصدق بشيء ، والله - عز وجل - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية