عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
كتاب البيوع
فصل في حكم البيع
فهرس الكتاب
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني
صفحة
257
جزء
1
2
3
4
5
6
7
( ومنها ) إذا
اشترى عبدا بألف درهم يساوي ألفين فقتل قبل القبض فاختار البيع وابتاع الجاني فأخذ قيمته ألفين
يتصدق بالألف الزائد عندنا ; لأنه ربح ما لم يضمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790
وعنده
: لا يتصدق بشيء ، والله - عز وجل - أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم