( ومنها ) المجلس حتى لو افترقا قبل القبول بطلت الزيادة ; لأن
الزيادة في المبيع ، والثمن إيجاب البيع فيهما فلا بد من القبول في المجلس كما في أصل الثمن ، والمبيع وأما الحط فلا يشترط له المجلس ، ولا القبول ; لأنه تصرف في الثمن بالإسقاط والإبراء عن بعضه فيصح من غير قبول إلا أنه يرتد بالرد كالإبراء عن الثمن كله
وأما كون الزيادة والمزيد عليه من غير أموال الربا فهل هو شرط لصحة الزيادة ثمنا ومبيعا ؟ وكذا
كون الحط من غير أموال الربا هل هو شرط لصحته حطا ؟ ، وهل يؤثران في فساد العقد ؟ على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ليس بشرط ويؤثران فيه ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف شرط فيبطلان ولا يؤثران في العقد وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد شرط في الزيادة لا في الحط على ما نذكر
ولا يشترط قبض المبيع ، والثمن لصحة الزيادة فتصح الزيادة سواء كانت قبل قبض المبيع ، والثمن أو بعده وكذلك الحط ; لأن دليل جواز الزيادة والحط لا يوجب الفصل .