ويتفرع على هذا الأصل بين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وصاحبيه مسائل : ( منها ) إذا
اشترى ذا رحم محرم منه على أنه بالخيار ثلاثة أيام لا يعتق عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لأنه لم يدخل في ملكه عنده ، ولا عتق بدون الملك ، وهو على خياره إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء أجازه ، فإن فسخ لا يعتق ; لأن العبد عاد إلى ملك البائع ، وإن أجازه عتق ; لأنه سقط الخيار ، ولزم العقد ، فيلزمه الثمن ، وعندهما يعتق عليه بنفس الشراء ، ويلزمه الثمن ، ويبطل خياره ; لأنه دخل في ملكه .