بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو قال لعبد الغير إن اشتريتك ، فأنت حر ، فاشتراه على أنه بالخيار ثلاثة أيام عتق عليه بالإجماع ( أما ) عندهما ، فظاهر ; لأنه ملكه بنفس الشراء ، فوجد شرط الحنث ، فعتق ( وأما ) عند أبي حنيفة ، فلأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط ، ولو نجز عتقه بعد شرائه بشرط الخيار عتق ، وسقط خياره ; لكون الإعتاق إجازة ، واختيارا للملك على ما نذكر كذا هذا ، والله عز وجل أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية