( ومنها ) إذا
اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام ، وقبضها فحاضت عنده في مدة الخيار حيضة [ ص: 266 ] كاملة أو بعض حيضة في مدة الخيار ، فاختار البيع لا تجزئ تلك الحيضة في الاستبراء عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعليه أن يستبرئها بحيضة أخرى لأنها لم تدخل في ملكه عنده ، ولم يوجد سبب وجوب الاستبراء ، وعندهما يحتسب بها لأنها دخلت في ملكه ، فكانت الحيضة بعد وجود سبب وجوب الاستبراء ، فكانت محسوبة منه ، ولو اختار فسخ البيع ، ورد الجارية ، فلا استبراء على البائع عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة سواء كان الرد قبل القبض أو بعده ، وعندهما قبل القبض القياس أن يجب ، وفي الاستحسان لا يجب ، وبعد القبض يجب قياسا ، واستحسانا على ما ذكرنا في مسائل الاستبراء ، وإن كان الخيار للبائع ، ففسخ العقد لا يجب عليه الاستبراء ; لأنها لم تخرج عن ملكه ، وإن أجازه فعلى المشتري أن يستبرئها بعد الإجازة والقبض بحيضة أخرى بالإجماع ; لأنه ملكها بعد الإجازة ، وبعد القبض ملكا مطلقا .