وكذا
إذا شرع رجلان كل واحد منهما في صلاة التطوع وحده ، ثم أفسدها على نفسه حتى وجب عليه القضاء ، فاقتدى أحدهما بصاحبه لا يصح ; لأن سبب وجوب الصلاتين مختلف ، وهو نذر كل واحد منهما وشروعه ، فاختلف الواجبان وتغايرا ، وذلك يمنع صحة الاقتداء لما بينا ، بخلاف
اقتداء الحالف بالحالف حيث يصح ; لأن الواجب هناك تحقيق البر لا نفس الصلاة فبقيت كل واحدة من الصلاتين في حق نفسها نفلا ، فكان اقتداء المتنفل بالمتنفل فصح وكذا لو
اشتركا في صلاة التطوع بأن اقتدى أحدهما بصاحبه فيها ، ثم أفسداها حتى وجب القضاء عليهما ، فاقتدى أحدهما بصاحبه في القضاء جاز لأنها صلاة واحدة مشتركة بينهما ، فكان سبب الوجوب واحدا معنى فصح الاقتداء ، ثم إذا لم يصح الاقتداء عند اختلاف الفرضين فصلاة الإمام جائزة كيفما كان ; لأن صلاته غير متعلقة بصلاة المقتدي .
وأما صلاة المقتدي إذا فسدت عن الفرضية هل يصير شارعا في التطوع ؟ ذكر في باب الحدث في
الرجل إذا كان يصلي الظهر - وقد نوى إمامة النساء - فجاءت امرأة واقتدت به فرضا آخر - لم يصح اقتداؤها به - ولا يصير شارعا في التطوع ، حتى لو حاذت الإمام لم تفسد عليه صلاته ، فمن مشايخنا من قال : في المسألة روايتان ، ومنهم من قال : ما ذكر في باب الأذان قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وما ذكر في باب الحدث قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وجعلوه فرعية مسألة ، وهي
أن المصلي إذا لم يفرغ من الفجر حتى طلعت الشمس بقي في التطوع عندهما ، إلا أنه يمكث حتى ترتفع الشمس ثم يضم إليها ما يتمها فيكون تطوعا ، وعنده يصير خارجا من الصلاة بطلوع الشمس وكذا إذا
كان في الظهر فتذكر أنه نسي الفجر - ينقلب ظهره تطوعا عندهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يصير خارجا من الصلاة .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه نوى فرضا عليه ولم يظهر أنه ليس عليه فرض فلا يلغو نية الفرض ، فمن حيث إنه لم يلغ نية الفرض لم يصر شارعا في النفل ، ومن حيث إنه يخالف فرضه فرض الإمام لم يصح الاقتداء ، فلم يصر شارعا في الصلاة أصلا ، بخلاف ما إذا لم يكن عليه الفرض ; لأن نية الفرض لغت أصلا كأنه لم ينو .
( وجه ) قولهما أنه بنى أصل الصلاة ووصفها على صلاة الإمام ، وبناء الأصل صح وبناء الوصف لم يصح ، فلغا بناء الوصف وبقي بناء الأصل ، وبطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان بناء الأصل لاستغناء الأصل عن هذا الوصف ، فيصير هذا اقتداء المتنفل بالمفترض ، وأنه جائز .