، وإن كان المبيع دارا ، فإن كان الخيار للبائع لا يثبت للشفيع فيها حق الشفعة ; لأن المبيع لم يخرج عن ملك البائع ، وإن كان للمشتري يثبت للشفيع حق الشفعة بالإجماع ( أما ) على أصلهما ، فظاهر ; لأن المبيع في ملك المشتري ( وأما ) على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فالمبيع وإن لم يدخل في ملك المشتري لكنه قد زال عن ملك البائع بالإجماع ، وحق الشفعة يعتمد زوال ملك البائع لا ثبوت ملك المشتري ، والله عز وجل أعلم .