( والثالث ) إجازة أحد الشريكين عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله بأن
تبايعا على أنهما بالخيار ، فأجاز أحدهما بطل الخيار ، ولزم البيع عنده حتى لا يملك صاحبه الفسخ ، وعندهما لا يبطل ، وخيار الآخر على حاله ، وسنذكر المسألة في خيار العيب .