بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو عجز المكاتب في مدة خيار شرطه لنفسه في البيع بطل الخيار ، ولزم البيع في قولهم جميعا ; لأنه لما عجز ، ورد إلى الرق لم يبق له ولاية الفسخ والإجازة ، فيسقط الخيار ضرورة كما يسقط بالموت ، وكذا العبد المأذون إذا حجر عليه المولى في مدة الخيار بطل عند أبي يوسف ، وإحدى الروايتين عن محمد لما قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية