ولو
عجز المكاتب في مدة خيار شرطه لنفسه في البيع بطل الخيار ، ولزم البيع في قولهم جميعا ; لأنه لما عجز ، ورد إلى الرق لم يبق له ولاية الفسخ والإجازة ، فيسقط الخيار ضرورة كما يسقط بالموت ، وكذا
العبد المأذون إذا حجر عليه المولى في مدة الخيار بطل عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لما قلنا .