، ولو كان المبيع أرضا فيها حرث ، فسقاه أو حصده أو قصل منه شيئا ، فهو إجازة ; لأن السقي تصرف في الحرث بالتزكية ، فكان في دليل اختيار البيع وإيجابه
[ ص: 271 ] وكذلك القصل تصرف فيه بالتنقيص ، فكان دليل قصد التملك أو التقرر ،
ولو شرب من نهر تلك الأرض أو سقى منه دوابه لا يكون إجازة ; لأن هذا تصرف لا يختص بالملك ; لأنه مباح .