( أما )
حكمه ، فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع للحال ; لأن ركن البيع مطلق عن الشرط ، والثابت بدلالة
[ ص: 274 ] النص شرط السلامة لا شرط السبب ، ولا شرط الحكم ، وأثره في منع اللزوم لا في منع أصل الحكم بخلاف البيع بشرط الخيار ; لأن الشرط المنصوص عليه هناك دخل على السبب ، فيمنع انعقاده في حق الحكم في مدة الخيار .