بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو كان المبيع جارية فوطئها المشتري ثم اطلع على عيب بها فإن كانت بكرا لم يردها بالإجماع ، وإن كانت ثيبا فكذلك عندنا ، وقال الشافعي رحمه الله : ترد .

( وجه ) قوله : أنه وجد سبب ثبوت حق الرد مع شرطه وما بعد السبب وشرطه إلا الحكم ( أما ) السبب فهو العيب وقد وجد ( وأما ) الشرط : فهو أن يكون المردود وقت الرد كما كان وقت القبض وقد وجد ; لأن الوطء لا يوجب نقصان العين إذ هو استيفاء منافع البضع فأشبه الاستخدام ، بخلاف وطء البكر ; لأن العذرة عضو منها وقد أزالها بالوطء ، ولنا أن منافع البضع لها حكم الأجزاء والأعيان بدليل أنها مضمونة بالعين ، وغير العين لا يضمن بالعين هو الأصل ، وإذ قام الدليل على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف عندنا أصلا فكان استيفاؤها في حكم إتلاف الأجزاء والأعيان فانعدم شرط الرد فيمتنع الرد كما إذا قطع طرفا منها ، وكما في وطء البكر بخلاف الاستخدام ; لأنه استيفاء منفعة محضة ما لها حكم الجزء والعين ولأنه لو رد الجارية وفسخ العقد رفع من الأصل من كل وجه أو من وجه فتبين أن الوطء صادف ملك البائع من كل وجه أو من وجه وأنه حرام ، فكان المنع من الرد طريق الصيانة عن الحرام وأنه واجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية