ولو كان المبيع طعاما فأكله المشتري أو ثوبا فلبسه حتى تخرق لم يرجع بالنقصان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يرجع ( وجه ) قولهما أن أكل الطعام ولبس الثوب استعمال الشيء فيما وضع له وأنه انتفاع لا إتلاف ، بخلاف القتل فإنه إزالة الحياة في حق القاتل فكان حبسا وإمساكا ( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - عليه الرحمة - أن المشتري بأكل الطعام ولبس الثوب أخرجهما عن ملكه حقيقة إذ الملك فيهما ثبت مطلقا لا مؤقتا بخلاف العبد فأشبه القتل ولو
استهلك الطعام أو الثوب بسبب آخر وراء الأكل واللبس ثم وجد به عيبا لم يرجع بالنقصان بلا خلاف ; لأن استهلاكهما في غير ذلك الوجه إبطال محض فيشبه القتل ولو أكل بعض الطعام ثم وجد به عيبا ليس له أن يرد الباقي ولا أن يرجع بالنقصان عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن الطعام كله شيء واحد بمنزلة العبد ، وقد امتنع رد بعضه بمعنى من قبل المشتري فيبطل حقه أصلا في الرد والرجوع ، كما لو باع بعض الطعام دون بعض .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه قال : يرد الباقي ويرجع بأرش الكل المأكول والباقي إلا إذا رضي البائع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه قال : يرد الباقي ويرجع بنقصان العيب فيما أكل ; لأنه ليس في تبعيض الطعام ضرر فيمكن رد البعض فيه دون البعض ، وليس للبائع أن يمتنع عن ذلك ، وبه كان يفتي الفقيه
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر ، وهو اختيار الفقيه
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث باع بعض الطعام دون البعض لم يرد الباقي ولا يرجع بالنقصان عند
أصحابنا الثلاثة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يرد الباقي ويرجع بنقصان العيب إلا إذا رضي البائع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن ( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر أن امتناع الرد والرجوع بالنقصان لأجل البيع وأنه وجد في البعض دون البعض فيمتنع في البعض دون البعض ; لأن الأصل أن يكون الامتناع بقدر المانع .
( ولنا ) ما ذكرنا أن الطعام كله شيء واحد كالعبد فالامتناع في البعض لمعنى من قبل المشتري يوجب الامتناع في الكل .