بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو اشترى ثوبا وكفن به ميتا ثم اطلع على عيب به فإن كان المشتري وارث الميت وقد اشترى من التركة يرجع بالنقصان ; لأن الملك في الكفن لم يثبت للمشتري وإنما يثبت للميت ; لأن الكفن من الحوائج الأصلية للميت وقد امتنع رده بالعيب لا من قبل المشتري فكان له أن يرجع بالنقصان ، وإن كان المشتري أجنبيا فتبرع بالكفن لم يرجع بالنقصان ; لأن الملك في المشترى وقع له فإذا كفن به فقد أخرجه عن ملكه بالتكفين فأشبه البيع ، والله - عز وجل - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية