( وأما )
الخيار [ ص: 292 ] الثابت شرعا لا شرطا .
فهو خيار الرؤية ، والكلام فيه في مواضع : في
بيان شرعية البيع الذي فيه خيار الرؤية ، وفي بيان صفته ، وفي بيان حكمه ، وفي بيان شرائط ثبوت الخيار ، وفي بيان وقت ثبوته ، وفي بيان كيفية ثبوته ، وفي بيان ما يسقط به الخيار بعد ثبوته ويلزم البيع وما لا يسقط ولا يلزم .
( وأما ) الكلام في شرعيته فقد مر في موضعه .