( وأما )
صفته فهي أن شراء ما لم يره المشتري غير لازم ; لأن عدم الرؤية يمنع تمام الصفقة لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35808من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه } ولأن جهالة الوصف تؤثر في الرضا فتوجب خللا فيه ، واختلاف الرضا في البيع يوجب الخيار ، ولأن من الجائز اعتراض الندم لما عسى لا يصلح له إذا رآه فيحتاج إلى التدارك فيثبت الخيار لإمكان التدارك عند الندم نظرا له ، كما ثبت خيار الرجعة شرعا نظرا للزوج تمكينا له من التدارك عند الندم ، كما قال تبارك وتعالى {
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا }
( وأما ) بيع ما لم يره البائع فهل يلزم ؟ روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يقول أولا لا يلزم ويثبت له الخيار ، ثم رجع وقال يلزم ولا يثبت له الخيار .
( وجه ) قوله الأول أن ما يثبت له في شراء ما لم يره المشتري - وهو ما ذكرنا من المعاني - موجود في بيع ما لم يره البائع ، فورود الشرع بالخيار ثمة يكون ورودا ههنا دلالة ( وجه ) قوله الآخر ما روي أن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنهما باع أرضا له من
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما ولم يكونا رأياها ، فقيل لسيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه : غبنت ، فقال : لي الخيار لأني بعت ما لم أره ، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة مثل ذلك فقال : لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره ، فحكما في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم فقضى بالخيار
nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة رضي الله عنه وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعا منهم على ذلك والاعتبار بجانب المشتري ليس بسديد ; لأن مشتري ما لم يره مشتر على أنه خير مما ظنه فيكون بمنزلة مشتر شيئا على أنه جيد فإذا هو رديء ، ومن اشترى شيئا على أنه جيد فإذا هو رديء فله الخيار ، وبائع شيء لم يره يبيع على أنه أدون مما ظنه فكان بمنزلة بائع شيء على أنه رديء فإذا هو جيد ، ومن باع شيئا على أنه رديء فإذا هو جيد لا خيار للبائع فلهذا افترقا .