( وأما ) شرائط ثبوت الخيار .
( فمنها )
أن يكون المبيع مما يتعين بالتعيين فإن كان مما لا يتعين بالتعيين لا يثبت فيه الخيار حتى إنهما لو
تبايعا عينا بعين يثبت الخيار لكل واحد منهما ، ولو
تبايعا دينا بدين لا يثبت الخيار لواحد منهما .
ولو
اشترى عينا بدين فللمشتري الخيار ولا خيار للبائع ، وإنما كان كذلك ; لأن المبيع إذا كان مما لا يتعين بالتعيين لا ينفسخ العقد برده ; لأنه إذا لم يتعين للعقد لا يتعين للفسخ فيبقى العقد ، وقيام العقد يقتضي ثبوت حق المطالبة بمثله ، فإذا قبض يرده هكذا إلى ما لا نهاية له ، فلم يكن الرد مفيدا بخلاف ما إذا كان عينا لأن العقد ينفسخ برده ; لأنه يتعين بالعقد ، فيتعين في الفسخ أيضا ، فكان الرد مفيدا ، ولأن الفسخ إنما يرد على المملوك بالعقد وما لا يتعين بالتعيين لا يملك بالعقد وإنما يملك بالقبض فلا يرد عليه الفسخ ، ولهذا يثبت خيار الرؤية في الإجارة والصلح عن دعوى المال والقسمة ونحو ذلك ; لأن هذه العقود تنفسخ برد هذه الأشياء فيثبت فيها خيار الرؤية ولا يثبت في المهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد ونحو ذلك ; لأن هذه العقود لا تحتمل الانفساخ برد هذه الأموال فصار الأصل أن كل ما ينفسخ العقد فيه برده يثبت فيه خيار الرؤية وما لا فلا ، والفقه ما ذكرنا ، والله - عز وجل - أعلم .