( فأما ) إذا رأى بعضه دون البعض فجملة الكلام في جنس هذه المسائل أن المبيع لا يخلو إما أن يكون شيئا واحدا وإما أن يكون أشياء فإن كان شيئا واحدا فرأى بعضه لا يخلو ( إما ) إن كان ما رآه منه مقصودا بنفسه وما لم يره منه تبعا ( وإما ) إن كان كل واحد منهما مقصودا بنفسه فإن كان ما لم يره تبعا لما رآه فلا خيار له ، سواء كان رؤية ما رآه تفيد له العلم بحال ما لم يره أو لا تفيد ; لأن حكم التبع حكم الأصل فكان رؤية الأصل رؤية التبع ، وإن كان مقصودا بنفسه ينظر في ذلك إن كان رؤية ما رأى تفيد له العلم بحال ما لم يره فلا خيار له ; لأن المقصود العلم بحال الباقي فكأنه رأى الكل ، وإن كان لا يفيد له العلم بحال الباقي فله الخيار ; لأن المقصود لم يحصل برؤية ما رأى فكأنه لم ير شيئا منه أصلا .
فعلى هذا الأصل تخرج المسائل : إذا
اشترى عبدا أو جارية فرأى وجهه دون سائر أعضائه لا خيار له ، وإن كانت رؤية الوجه لا تفيد له العلم بما وراءه ; لأن الوجه أصل في الرؤية في بني
آدم ، وسائر الأعضاء تبع له فيها ولو رأى سائر أعضائه دون الوجه فله الخيار ; لأن رؤية التبع لا تكون رؤية الأصل فكأنه لم ير شيئا منه .