ولو
اشترى فرسا أو بغلا أو حمارا أو نحو ذلك فرأى وجهه لا غير روى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يسقط خياره وسوى بينه وبين الرقيق .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن له الخيار ما لم ير وجهه ومؤخره ، وهو الصحيح ; لأن الوجه والكفل كل واحد منهما عضو مقصود في الرؤية في هذا الجنس فما لم يرهما فهو على خياره .