بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وإن اشترى شاة فإن كانت نعجة حلوبا اشتراها للقنية أو اشترى بقرة حلوبا أو ناقة حلوبا اشتراها للقنية لا بد من النظر إلى ضرعها ، وإن اشترى شاة للحم لا بد من الجس حتى لو رآها من بعيد فهو على خياره ; لأن اللحم مقصود من شاة اللحم والضرع مقصود من الحلوب ، والرؤية من بعيد لا تفيد العلم بهذين المقصودين ، والله - عز وجل - أعلم ( وأما ) البسط فإن كان مما يختلف وجهه وظهره فرأى وجهه دون ظهره كالمغافر ونحوها لا خيار له ، وإن رأى الظهر دون الوجه فله الخيار ، كذا [ ص: 294 ] روى الحسن عن أبي حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية