بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو اشترى ثوبا واحدا فرأى ظاهره مطويا ولم ينشره فإن كان ساذجا ليس بمنقش ولا بذي علم فلا خيار له ; لأن رؤية ظاهره مطويا تفيد العلم بالباقي ، وإن كان منقشا فهو على خياره ما لم ينشره ويرى نقشه ; لأن النقش في الثوب المنقش مقصود ، وإن لم يكن منقشا ولكنه ذو علم فرأى علمه فلا خيار له وإن لم ير كله ، ولو رأى كله إلا علمه فله الخيار ; لأن العلم في الثوب المعلم مقصود كالنقش في المنقش .

التالي السابق


الخدمات العلمية