بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
فأما إن كان أشياء فرأى وقت الشراء بعضها دون البعض فلا يخلو إما إن كان من المكيلات أو الموزونات فرأى بعضها وقت الشراء ، فإن كان في وعاء واحد فلا خيار له ; لأن رؤية البعض فيها تفيد العلم بالباقي فكان رؤية البعض كرؤية الكل إلا إذا وجد الباقي ، بخلاف ما رأى فيثبت له الخيار لكن خيار العيب لا خيار الرؤية .

وإن كان في وعاءين فإن كان الكل من جنس واحد وعلى صفة واحدة اختلف المشايخ فيه ; قال مشايخ بلخ : له الخيار ; لأن اختلاف الوعاءين جعلهما كجنسين ، وقال مشايخ العراق : لا خيار له ، وهو الصحيح ; لأن رؤية البعض من هذا الجنس تفيد العلم بالباقي سواء كان في وعاء واحد أو في وعاءين بعد أن كان الكل من جنس واحد وعلى صفة واحدة ، فإن كان من جنسين أو من جنس واحد على صفتين فله الخيار بلا خلاف ; لأن رؤية البعض من جنس وعلى وصف لا تفيد العلم بجنس آخر وعلى وصف آخر ، وإن كان من العدديات المتفاوتة كالعبيد والدواب والثياب بأن اشترى جماعة عبيد أو جوار أو إبل أو بقر أو قطيع غنم أو جراب هروي فرأى بعضها أو كلها إلا واحدا فله الخيار بين أن يرد الكل أو يمسك الكل ; لأن رؤية البعض من هذا الجنس لا تفيد العلم بما وراءه فكأنه لم ير شيئا منه بخلاف المكيل والموزون ; لأن رؤية البعض منه تفيد العلم بالباقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية