مطلب نواقض المسح .
( فصل ) :
وأما بيان
ما ينقض المسح ، وبيان حكمه إذا انتقض فالمسح ينتقض بأشياء ( منها )
انقضاء مدة المسح ، وهي يوم ، وليلة في حق المقيم ، وفي حق المسافر ثلاثة أيام ، ولياليها لأن الحكم الموقت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية ، فإذا انقضت المدة ، يتوضأ ، ويصلي إن كان محدثا ، وإن لم يكن محدثا ، يغسل قدميه لا غير ، ويصلي .