كما إذا
اشترى البطيخ في السريجة والرمان في القفة فرأى البعض فله الخيار ; لأن البعض منها ليس تبعا للبعض بل كل واحد منها مقصود بنفسه فرؤية البعض منها لا تفيد العلم بالباقي لكونها متفاوتة تفاوتا فاحشا فكان له الخيار وإن كان من العدديات المتقاربة كالجوز والبيض فرأى البعض منها ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أن له الخيار وألحقه بالعدديات المتفاوتة لاختلافها في الصغر والكبر كالبطيخ والرمان وذكر القاضي الإمام
الإسبيجابي رحمه الله في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه لا خيار له ، وهو الصحيح ; لأن التفاوت بين صغير البيض والجوز وكبيرهما متقارب ملحق بالعدم عرفا وعادة وشرعا ، ولهذا ألحق بالعدم في السلم حتى جاز السلم فيها عددا عند
أصحابنا الثلاثة ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر فكان رؤية بعضه معرفا حال الباقي ويحتمل أن يكون الجواب على ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ويفرق بين هذا وبين السلم وهو أن البيض والجوز مما يتفاوت في الصغر والكبر حقيقة والأصل في الحقائق اعتبارها إلا أن الشرع أهدر هذا التفاوت وألحقه بالعدم في السلم لحاجة الناس ، ولا حاجة إلى الإهدار في إسقاط الخيار فبقي التفاوت فيه معتبرا فرؤية البعض لا تحصل المقصود ، وهو العلم بحال الباقي ، فبقي الخيار والله - عز وجل - أعلم .