( وأما ) بيان وقت ثبوت الخيار .
فوقت ثبوت الخيار هو وقت الرؤية لا قبلها ، حتى لو أجاز قبل الرؤية ، ورضي به صريحا بأن قال : أجزت أو رضيت أو ما يجري هذا المجرى ، ثم رآه له أن يرده لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أثبت الخيار للمشتري بعد الرؤية ، فلو ثبت له خيار الإجازة قبل الرؤية وأجاز لم يثبت له الخيار بعد الرؤية ، وهذا خلاف النص ، ولأن المعقود عليه قبل الرؤية مجهول الوصف ، والرضا بالشيء قبل العلم به والعلم بوجود سببه محال ، فكان ملحقا بالعدم ( وأما )
الفسخ قبل الرؤية ، فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : لا يجوز ; لأنه لا خيار قبل الرؤية ، ولهذا لم تجز الإجازة فلا يجوز الفسخ ، وقال بعضهم : يجوز وهو الصحيح ; لأن هذا عقد غير لازم ، فكان محل الفسخ كالعقد الذي فيه خيار العيب وعقد الإعارة والإيداع ، وقد خرج الجواب عن قولهم : إنه لا خيار قبل الرؤية ; لأن ملك الفسخ لم يثبت حكما للخيار ، وإنما يثبت حكما لعدم لزوم العقد ، والله - عز وجل - أعلم .