بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) بيان ما يسقط به الخيار بعد ثبوته ويلزم البيع وما لا يسقط ولا يلزم .

فنقول - وبالله التوفيق - ما يسقط به الخيار بعد ثبوته ويلزم البيع في الأصل نوعان : اختياري ، وضروري ، والاختياري نوعان : صريح ، وما يجري مجرى الصريح دلالة ( أما ) الصريح وما في معناه فنحو أن يقول : أجزت البيع أو رضيت أو اخترت ، أو ما يجري هذا المجرى سواء علم البائع بالإجازة أو لم يعلم ; لأن الأصل في البيع المطلق هو اللزوم ، والامتناع لخلل في الرضا فإذا أجاز ورضي فقد زال المانع فيلزم .

( وأما ) الدلالة فهو أن يوجد من المشتري تصرف في المبيع بعد الرؤية يدل على الإجازة والرضا نحو ما إذا قبضه بعد الرؤية ; لأن القبض بعد الرؤية دليل الرضا بلزوم البيع لأن للقبض شبها بالعقد فكان القبض بعد الرؤية كالعقد بعد الرؤية ، وذاك دليل الرضا كذا هذا ، وسواء قبضه بنفسه أو وكيله بالقبض بأن قبضه الوكيل ، وهو ينظر إليه ، وكانت رؤيته كرؤية الموكل عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ومحمد لا يسقط خياره بقبض الوكيل مع رؤيته ، ولقب المسألة أن الوكيل بالقبض يملك إسقاط خيار الرؤية عنده ، وعندهما لا يملك ، وأجمعوا على أن الرسول بالقبض لا يملك ، وأجمعوا على أن الوكيل بالشراء يملك ، وكانت رؤيته روية الموكل ، وأجمعوا على أن الرسول بالشراء [ ص: 296 ] لا يملك ، ولا تكون رؤيته رؤية المرسل ، ويثبت الخيار للمرسل إذا لم يره .

( وجه ) قولهما أن الوكيل متصرف بحكم الأمر ، والمتصرف بحكم الأمر لا يتعدى إلى مورد الأمر ، وهو وكيل بالقبض لا بإسقاط الخيار فلا يملك إسقاطه ، ولهذا لا يملك إسقاط خيار العيب ولا خيار الشرط ، وكذا الرسول لا يملك فكذا الوكيل ولأبي حنيفة أنه وكيل بالقبض لكن بقبض تام ; لأن الوكيل بالشيء وكيل بإتمام ذلك الشيء ، ولهذا كان الوكيل بالخصومة وكيلا بالقبض ، وتمام القبض بإسقاط الخيار ; لأن خيار الرؤية يمنع تمام القبض ، ولهذا لا يملك التفريق بعد القبض ; لأنه غير مقبوض ، وقد خرج الجواب عن قولهما أنه وكيل بالقبض لا بإبطال الخيار ; لأن الوكيل عنده لا يملك إبطال الخيار مقصودا ; لأن الموكل لا يملك ذلك فكيف يملكه الوكيل ؟ وإنما يبطل في ضمن القبض بأن قبضه وهو ينظر إليه حتى لو قبضه مستورا ثم أراد بطلان الخيار لا يملكه ، والشيء قد يثبت ضمنا لغيره .

وإن كان لا يثبت مقصودا كعزل الوكيل وغيره بخلاف خيار العيب ; لأنه لا يمنع تمام القبض ألا ترى أنه يملك التفريق بعد القبض ؟ ، وكذا الرد بعد القبض بغير قضاء لم يكن رفعا للعقد من الأصل ، بخلاف الرد قبل القبض ، وبخلاف خيار الشرط ; لأنه يثبت للاختبار ، والقبض وسيلة إلى الاختبار فلم يصلح القبض دليل الرضا ، وخيار الرؤية إنما يثبت بخلل في الرضا ، والقبض مع الرؤية دليل الرضا على الكمال ، فأوجب بطلان الخيار ، وبخلاف الرسول بالقبض ; لأنه نائب في القبض عن المرسل ، فكان قبضه قبض المرسل ، فكان إتمام القبض إلى المرسل .

( وأما ) الوكيل فأصل في نفس القبض ، وإنما الواقع للموكل حكم فعله ، فكان الإتمام إلى الوكيل ، وكذا إذا تصرف فيه تصرف الملاك بأن كان ثوبا فقطعه أو صبغه أحمر أو أصفر أو سويقا فلته بسمن أو عسل أو أرضا فبنى عليها أو غرس أو زرع أو جارية فوطئها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها عن شهوة أو دابة فركبها لحاجة نفسه ، ونحو ذلك ; لأن الإقدام على هذه التصرفات دلالة الإجازة والرضا بلزوم البيع والملك به إذ لو لم يكن به وفسخ البيع لتبين أنه تصرف في ملك الغير من كل وجه أو من وجه ، وأنه حرام فجعل ذلك إجازة منه صيانة له عن ارتكاب الحرام ، وكذا إذا عرضه على البيع باع أو لم يبع ; لأنه لما عرضه على البيع فقد قصد إثبات الملك اللازم للمشتري ومن ضرورته لزوم الملك له ليمكنه إثباته لغيره ، ولو عرض بعضه على البيع سقط خياره عند أبي يوسف ، وعند محمد لا يسقط ، والصحيح قول أبي يوسف ; لأن سقوط الخيار ولزوم البيع بالعرض لكون العرض دلالة الإجازة والرضا ، ودلالة الإجازة دون صريح الإجازة .

ثم لو صرح بالإجازة في البعض لم يجز ، ولم يسقط خياره لما فيه من تفريق الصفقة على البائع قبل التمام فلأن لا يسقط بدلالة الإجازة أولى ، وكذا لو وهبه سلم أو لم يسلم ; لأن الثابت بالهبة لا يعود إليه إلا بقرينة القضاء أو الرضا فكان الإقدام عليها دلالة قصد إثبات الملك اللازم فيقتضي لزوم الملك للواهب ، وكذا إذا رهنه وسلم أو آجره ; لأن كل واحد منهما عقد لازم في نفسه ، والثابت بهما حق لازم للغير ، وكذا إذا كاتبه ; لأن الكتابة عقد لازم في جانب المكاتب ، والثابت بها حق لازم في حقه ، وكذا إذا باعه أو وهبه وسلم ، وكذا إذا أعتقه أو دبره أو استولده ; لأن هذه تصرفات لازمة ، والثابت بها ملك لازم أو حق لازم ، فالإقدام عليها يكون إجازة والتزاما للعقد دلالة .

ولو باع بشرط الخيار لنفسه لا يسقط خياره في رواية ، وفي رواية يسقط ، وهي الصحيحة ; لأن البيع بشرط الخيار لا يكون أدنى من العرض على البيع بل فوقه ثم العرض على البيع يسقط الخيار ، فهذا أولى ، وكذا لو أخرج بعضه عن ملكه يسقط خياره عن الباقي ، ولزم البيع فيه ; لأن رد الباقي تفريق الصفقة على البائع قبل التمام ; لأن خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة ; لأنه يمنع تمام الرضا ، وكذا إذا انتقص المعقود عليه بفعله ، والله - عز وجل - أعلم ( وأما ) الضروري فهو كل ما يسقط به الخيار ، ويلزم البيع من غير صنعه نحو موت المشتري عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ، والمسألة قد مرت في خيار الشرط ، وكذا إجازة أحد الشريكين فيما اشترياه ، ولم يرياه دون صاحبه عند أبي حنيفة ، وقد ذكرنا المسألة في خيار العيب .

وكذا إذا هلك بعضه أو انتقص بأن تعيب بآفة سماوية أو بفعل أجنبي أو بفعل البائع عند أبي حنيفة ، ومحمد رحمهما الله أو زاد في يد المشتري زيادة منفصلة أو متصلة متولدة [ ص: 297 ] أو غير متولدة على التفصيل ، والاتفاق ، والاختلاف الذي ذكرنا في خيار الشرط ، والعيب ، والأصل أن كل ما يبطل خيار الشرط والعيب يبطل خيار الرؤية إلا أن خيار الشرط والعيب يسقط بصريح الإسقاط ، وخيار الرؤية لا يسقط بصريح الإسقاط لا قبل الرؤية ولا بعدها أما قبلها فلما ذكرنا فيما تقدم أنه لا خيار قبل الرؤية ; لأن أوان ثبوت الخيار هو أوان الرؤية فقبل الرؤية لا خيار ، وإسقاط الشيء قبل ثبوته وثبوت سببه محال .

وأما بعد الرؤية فلأن الخيار ما ثبت باشتراط العاقدين ; لأن ركن العقد مطلق عن الشرط نصا ودلالة ، وإنما يثبت شرعا لحكمه فيه فكان ثابتا حقا لله - تعالى - .

( وأما ) خيار الشرط والعيب فثبت باشتراط العاقدين أما خيار الشرط فظاهر ; لأنه منصوص عليه في العقد ( وأما ) خيار العيب فلأن السلامة مشروطة في العقد دلالة ، والثابت بدلالة النص كالثابت بصريح النص فكان ثابتا حقا للعبد ، وما ثبت حقا للعبد يحتمل السقوط بإسقاطه مقصودا ; لأن الإنسان يملك التصرف في حق نفسه مقصودا استيفاء وإسقاطا ، فأما ما ثبت حقا - لله تعالى - فالعبد لا يملك التصرف فيه إسقاطا مقصودا ; لأنه لا يملك التصرف في حق غيره مقصودا ، لكنه يحتمل السقوط بطريق الضرورة بأن يتصرف في حق نفسه مقصودا ، ويتضمن ذلك سقوط حق الشرع ، فيسقط حق الشرع في ضمن التصرف في حق نفسه كما إذا أجاز المشتري البيع ، ورضي به بعد الرؤية نصا أو دلالة بمباشرة تصرف يدل على الرضا والإجازة ; لأنه وإن ثبت حقا للشرع ، لكن الشرع أثبته نظرا للعبد حتى إذا رآه وصلح له أجازه .

وإن لم يصلح له رده إذ الخيار هو التخيير بين الفسخ والإجازة ، فكان المشتري بالإجازة والرضا متصرفا في حق نفسه مقصودا ، ثم من ضرورة الإجازة لزوم العقد ، ومن ضرورة لزوم العقد سقوط الخيار ، فكان سقوط الخيار من طريق الضرورة لا بالإسقاط مقصودا ، ويجوز أن يثبت الشيء بطريق الضرورة ، وإن كان لا يثبت مقصودا كالوكيل بالبيع إذا عزله الموكل ، ولم يعلم به فإنه لا ينعزل ، ولو باع الموكل بنفسه ينعزل الوكيل كذا هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية