بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
فأما إذا رأى بعضه دون بعض فهل يسقط خياره ؟ فتفصيل الكلام فيه على النحو الذي ذكرنا فيما إذا رأى بعض المبيع دون بعض وقت الشراء ، فكل ما يمنع ثبوت الخيار هناك يسقط بعد ثبوته ههنا ، وما لا فلا ، وفيما وراء ذلك لا يختلفان ، والله - عز وجل - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية