فأما
الأعمى إذا اشترى شيئا ، وثبت له الخيار فإن خياره يسقط بما ذكرنا من الأسباب المسقطة لكن بعد ما وجد منه ما يقوم مقام الرؤية ، وهو الجس فيما يجس ، والذوق فيما يذاق ، والشم فيما يشم ، والوصف فيما يوصف كالدار والعقار والثمار على رءوس الأشجار ، ونحوها إذا كان الموصوف على ما وصف ، وكان ذلك في حقه بمنزلة الرؤية في حق البصير .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد أنه قال : يوكل بصيرا بالرؤية ، وتكون رؤية الوكيل قائمة مقام رؤيته ، وروى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يقوم من المبيع في موضع لو كان بصيرا لرآه ثم يوصف له ; لأن هذا أقصى ما يمكن ، ولو وصف له فرضي به ثم أبصر لا يعود الخيار ; لأن الوصف في حقه كالخلف عن الرؤية لعجزه عن الأصل ، والقدرة على الأصل بعد حصول المقصود بالخلف لا يبطل حكم الخلف كمن صلى بطهارة التيمم ثم قدر على الماء ، ونحو ذلك .