( وأما )
شرائط صحته فمنها قيام الخيار ; لأن الخيار إذا سقط لزم العقد ، والعقد اللازم لا يحتمل الفسخ ، ومنها أن لا يتضمن الفسخ تفريق الصفقة على البائع ، وإن تضمن بأن رد بعض المبيع دون البعض لم يصح ، وكذا إذا رد البعض ، وأجاز البيع في البعض لم يجز سواء كان قبل قبض المعقود عليه أو بعده ; لأن خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة فكان هذا تفريق الصفقة
[ ص: 299 ] على البائع قبل تمامها ، وأنه باطل ، ومنها علم البائع بالفسخ عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ليس بشرط ، وقد ذكرنا دلائل المسألة في خيار الشرط .
وأما قضاء القاضي أو التراضي فليس بشرط لصحة الفسخ بخيار الرؤية كما لا يشترط لصحة الفسخ بخيار الشرط فيصح من غير قضاء ولا رضا قبل القبض وبعده ، بخلاف خيار العيب ، وقد ذكرنا الفرق فيما تقدم ، والله - عز وجل - أعلم .