بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) شرط صحة الفسخ فهو أن يكون الفسخ بمحضر من صاحبه ذكره الكرخي ولم يذكر الاختلاف فيه وذكر القاضي الإمام الإسبيجابي رحمه الله في شرحه مختصر الطحاوي أن هذا شرط عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف ليس بشرط وجعله على الاختلاف في خيار الشرط والرؤية وقد ذكرنا المسألة فيما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية