( وأما )
شرط صحة الفسخ فهو أن يكون الفسخ بمحضر من صاحبه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ولم يذكر الاختلاف فيه وذكر
القاضي الإمام الإسبيجابي رحمه الله في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن هذا شرط عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ليس بشرط وجعله على الاختلاف في خيار الشرط والرؤية وقد ذكرنا المسألة فيما تقدم .