( فصل ) :
وأما بيان
من تجب عليه الجماعة : فالجماعة إنما تجب على الرجال ، العاقلين ، الأحرار ، القادرين عليها من غير حرج فلا تجب على النساء ، والصبيان ، والمجانين ، والعبيد ، والمقعد ، ومقطوع اليد ، والرجل من خلاف ، والشيخ الكبير الذي لا يقدر على المشي ، والمريض ( أما ) النساء فلأن خروجهن إلى الجماعات فتنة .
( وأما ) الصبيان والمجانين فلعدم أهلية وجوب الصلاة في حقهم وأما العبيد فلرفع الضرر عن مواليهم بتعطيل منافعهم المستحقة وأما المقعد ومقطوع اليد والرجل من خلاف ، والشيخ الكبير فلأنهم لا يقدرون على المشي ، والمريض لا يقدر
[ ص: 156 ] عليه إلا بحرج .
( وأما ) الأعمى فأجمعوا على أنه إذا لم يجد قائدا لا تجب عليه ، وإن وجد قائدا فكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد تجب والمسألة مع حججها تأتي في كتاب الحج - إن شاء الله تعالى - .