بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وبيان ذلك في مسائل المشتري شراء فاسدا إذا باع المشتري أو وهبه أو تصدق به بطل حق الفسخ ، وعلى المشتري القيمة أو المثل ; لأنه تصرف في محل مملوك له فنفذ تصرفه ولا سبيل للبائع على بعضه ; لأنه حصل عن تسليط منه ، ويطيب للمشتري الثاني ; لأنه ملكه بعقد صحيح بخلاف المشتري الأول ; لأنه لا يطيب ; لأنه ملكه بعقد فاسد ، فرق بين هذا وبين ما إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فأخذ شيئا من أموالهم بغير إذنهم وأخرجه إلى دار الإسلام ثم باعه أنه يصح بيعه لكن لا يطيب للمشتري كما لا يطيب للآخذ .

( ووجه ) الفرق أن عدم الطيب في المأخوذ من الحربي بغير إذنه لكونه مأخوذا على وجه الغدر والخيانة والمأخوذ على هذا الوجه واجب الرد على صاحبه ردا للخيانة ، وبالبيع لم يخرج عن استحقاق الرد على مالكه لحصوله لا بتسليط من جهته فبقي واجب الرد كما كان وهذا يمنع الطيب بخلاف البيع الفاسد ; لأن انعدام الطيب للمشتري ههنا لقران الفساد به ذكرا لا حقيقة ، ولم يوجد ذلك في البيع الثاني وخرج المبيع من أن يكون مستحق الرد على البائع لحصول البيع من المشتري بتسليطه والله عز وجل أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية