بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو كان المبيع ثوبا فقطعه المشتري وخاطه قميصا أو بطنه وحشاه بطل حق الفسخ وتقرر عليه قيمته يوم القبض ، والأصل في هذا أن المشتري إذا أحدث في المبيع صنعا لو أحدثه الغاصب في المغصوب لا يقطع حق المالك ; يبطل حق الفسخ ويتقرر حقه في ضمان القيمة أو المثل ، كما إذا كان المبيع قطنا فغزله ، أو غزلا فنسجه ، أو حنطة فطحنها ، أو سمسما أو عنبا فعصره ، أو ساحة فبنى عليها ، أو شاة فذبحها وشواها أو طبخها ونحو ذلك ، وإنما كان كذلك ; لأن القبض في البيع الفاسد كقبض الغصب ألا ترى أن كل واحد منهما مضمون الرد حال قيامه ، ومضمون القيمة أو المثل حال هلاكه ؟ ، فكل ما يوجب انقطاع حق المالك هناك يوجب انقطاع حق البيع للبائع ههنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية