، ولو كان المبيع ثوبا فصبغه المشتري بصبع يزيد من الأحمر والأصفر ونحوهما ذكر
[ ص: 304 ] nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أنه ينقطع حق البائع عنه إلى القيمة ووري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن البائع بالخيار إن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ، وإن شاء ضمنه قيمته وهو الصحيح ; لأن القبض بحكم البيع الفاسد كقبض الغصب ، ثم الجواب في الغصب هكذا أن المالك بالخيار إن شاء أخذ الثوب وأعطى الغاصب ما زاد الصبغ فيه وإن شاء ضمنه قيمته فكذا هذا والله عز وجل أعلم .