والكلام في الإقالة في مواضع ، في
بيان ركن الإقالة ، وفي بيان ماهية الإقالة ، وفي بيان شرائط صحة الإقالة ، وفي بيان حكم الإقالة ( أما ) ركنها فهو الإيجاب من أحد العاقدين والقبول من الآخر ، فإذا وجد الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر بلفظ يدل عليه فقد تم الركن ، لكن الكلام في
صيغة اللفظ الذي ينعقد به الركن فنقول : لا خلاف أنه ينعقد بلفظين يعبر بهما عن الماضي بأن يقول أحدهما : أقلت ، والآخر : قبلت أو رضيت أو هويت ونحو ذلك ، وهل ينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل ؟ بأن قال أحدهما لصاحبه : أقلني ، فيقول : أقلتك ، أو قال له : جئتك لتقيلني ، فقال : أقلت فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمهما الله : ينعقد كما في النكاح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : لا ينعقد إلا بلفظين يعبر بهما عن الماضي كما في البيع .
( وجه ) قوله أن ركن الإقالة هو الإيجاب والقبول كركن البيع ، ثم ركن البيع لا ينعقد إلا بلفظين يعبر بهما عن الماضي ، فكذا ركن الإقالة ولهما الفرق بين الإقالة وبين البيع وهو أن لفظة الاستقبال للمساومة حقيقة والمساومة في البيع معتادة ، فكانت اللفظة محمولة على حقيقتها فلم تقع إيجابا بخلاف الإقالة ; لأن هناك لا يمكن حمل اللفظ بعلي حقيقتها ; لأن المساومة فيها ليست بمعتادة فيحمل على الإيجاب ولهذا حملناها على الإيجاب في النكاح كذا هذا .