( وأما )
بيان ماهية الإقالة وعملها فقد اختلف أصحابنا في ماهيتها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عليه الرحمة : الإقالة فسخ في حق العاقدين بيع جديد في حق ثالث سواء كان قبل القبض أو بعده .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنها فسخ قبل القبض بيع بعده ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إنها بيع جديد في حق العاقدين وغيرهما إلا أن لا يمكن أن تجعل بيعا فتجعل فسخا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إنها فسخ إلا أن لا يمكن أن تجعل فسخا فتجعل بيعا للضرورة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : إنها فسخ في حق الناس كافة ( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر إن الإقالة في اللغة عبارة عن الرفع يقال في الدعاء : اللهم أقلني عثراتي أي ارفعها ، وفي الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35611من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة } وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1512أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في حد } ، والأصل أن معنى التصرف شرعا ما ينبئ عنه اللفظ لغة ، ورفع العقد فسخه ، ولأن البيع والإقالة اختلفا اسما فيختلفان حكما ، هذا هو الأصل فإذا كانت رفعا لا تكون بيعا ; لأن البيع إثبات والرفع نفي وبينهما تناف فكانت الإقالة على هذا التقدير فسخا محضا فتظهر في حق كافة الناس .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن الأصل فيها الفسخ ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : إلا أنه إذا لم يمكن أن تجعل فسخا فتجعل بيعا ضرورة ( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن معنى البيع هو مبادلة المال بالمال وهو أخذ بدل وإعطاء بدل وقد وجد فكانت الإقالة بيعا لوجود معنى البيع فيها ، والعبرة للمعنى لا للصورة ، ولهذا أعطي حكم البيع في كثير من الأحكام على ما نذكر ، وكذا اعتبر بيعا في حق الثالث عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في تقرير معنى الفسخ ما ذكرناه
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر أنه رفع لغة وشرعا ، ورفع الشيء فسخه .
وأما تقرير معنى البيع فيه فما ذكرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف أن كل واحد يأخذ رأس ماله ببدل وهذا معنى البيع إلا أنه لا يمكن إظهار معنى البيع في الفسخ في حق العاقدين للتنافي فأظهرناه في حق الثالث فجعل فسخا في حقهما بيعا في حق ثالث وهذا ليس بممتنع ، ألا ترى أنه لا يمتنع أن يجعل الفعل الواحد من شخص واحد طاعة من وجه ومعصية من وجه ؟ فمن شخصين أولى ، والدليل عليه أنها لا تصح من غير تسمية ، ولا صحة للبيع من غير تسمية الثمن .