وعلى هذا يخرج ما
إذا كان المشترى دارا ولها شفيع فقضي له بالشفعة ثم طلب منه المشتري أن يسلم الشفعة بزيادة على الثمن الأول أو بجنس آخر أن الزيادة باطلة وكذا تسمية الجنس الآخر عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهم الله ; لأنه لما قضي للشفيع بالشفعة فقد انتقلت الصفقة إليه بالثمن الأول ، فالتسليم بالزيادة على الثمن الأول أو بجنس آخر يكون إقالة على الزيادة على الثمن الأول أو على جنس آخر فتبطل التسمية ويصح التسليم بالثمن الأول عندهما ، وإنما اتفق جوابهما ههنا على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأنه لا يرى جواز بيع المبيع العقار قبل القبض فيبقى فسخا على الأصل ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الزيادة صحيحة وكذا تسمية جنس آخر ; لأن الإقالة عنده بيع ولا مانع من جعلها بيعا فتبقى بيعا على الأصل .