ولو
تقايلا البيع في المنقول ثم إن البائع باعه من المشتري ثانيا قبل أن يسترده من يده يجوز البيع وهذا يطرد على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، أما على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فلأن الإقالة فسخ مطلق في حق الكل ، وعلى أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فسخ في حق العاقدين والمشتري أحد المتعاقدين وعلى أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فسخ عند عدم المانع من جعله فسخا ، ولا مانع ههنا من جعله فسخا بل وجد المانع من جعله بيعا ; لأن بيع المبيع المنقول قبل القبض لا يجوز فكانت الإقالة فسخا عندهم فلم يكن هذا بيع المبيع المنقول قبل القبض فجاز ، وأما على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فلا يطرد ; لأن الإقالة عنده بعد القبض بيع مطلق .
وبيع المبيع المنقول قبل القبض لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا فكان هذا الفعل حجة عليه ، إلا أن يثبت عنه الخلاف فيه ، ولو باعه من غير المشتري لا يجوز وهذا على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف يطرد أما على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فلأن الإقالة بعد القبض بيع جديد في حق العاقدين وغيرهما إلا لمانع ولا مانع من جعلها بيعا ههنا لأنا لو جعلناها بيعا لا تفسد الإقالة ; لأنها حصلت بعد القبض فتجعل بيعا فكان هذا بيع المنقول قبل القبض فلم يجز .
وأما على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فهي وإن كانت فسخا لكن في حق العاقدين .
وأما في حق غيرهما فهي بيع والمشتري غيرهما فكان بيعا في بيعه فيكون بيع
[ ص: 308 ] المبيع المنقول قبل القبض .
وأما على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر فلا يطرد ; لأنها عند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فسخ في حق العاقدين ، وغيرهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد الأصل فيها الفسخ إلا لمانع ، ولم يوجد المانع فبقي فسخا في حق الكل .
ولم يكن هذا بيع المنقول قبل القبض فينبغي أن يجوز ، وإن كان المبيع غير منقول ، والمسألة بحالها جاز بيعه ، من غير المشتري أيضا على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وكذا على قياس أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأن على أصله الإقالة بيع في حق الكل إلا أن لا يمكن ، وههنا ، يمكن لما قلنا ، وعلى أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بيع في حق غير العاقدين فكان هذا بيع المبيع العقار قبل القبض ، وأنه جائز عندهما ، وعلى أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فسخ إلا عند التعذر ، ولا تعذر ههنا ; لأنها حصلت بعد القبض على الثمن الأول فبقيت فسخا فلم يكن هذا بيع المبيع قبل القبض بل بيع المفسوخ فيه البيع قبل القبض ، وهذا جائز عنده منقولا كان أو غير منقول ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر هو فسخ على الإطلاق فلم يكن بيعه بيع المبيع المنقول قبل القبض فيجوز .