بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى دارا ولها شفيع فسلم الشفعة ثم تقايلا البيع أو اشتراها ، ولم يكن بجنبها دار ثم بنيت بجنبها دار ، ثم تقايلا البيع فإن الشفيع يأخذها بالشفعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ; لأن الإقالة بيع جديد في حق الكل على أصل أبي يوسف ، ولا مانع من جعلها بيعا ، وعلى أصل أبي حنيفة بيع في حق غير العاقدين ، والشفيع غيرهما فيكون بيعا في حقه فيستحق .

وأما على قياس أصل محمد وزفر لا يثبت حق الشفعة ; لأنها فسخ مطلق ، وعلى أصل زفر ، وعلى أصل محمد فسخ ما أمكن ، وههنا ممكن ، والشفعة تتعلق بالبيع لا بالفسخ كالرد بخيار الشرط والرؤية ، ونحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية