وعلى هذا يخرج ما إذا
اشترى دارا ولها شفيع فسلم الشفعة ثم تقايلا البيع أو اشتراها ، ولم يكن بجنبها دار ثم بنيت بجنبها دار ، ثم تقايلا البيع فإن الشفيع يأخذها بالشفعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ; لأن الإقالة بيع جديد في حق الكل على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ولا مانع من جعلها بيعا ، وعلى أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بيع في حق غير العاقدين ، والشفيع غيرهما فيكون بيعا في حقه فيستحق .
وأما على قياس أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر لا يثبت حق الشفعة ; لأنها فسخ مطلق ، وعلى أصل
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، وعلى أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فسخ ما أمكن ، وههنا ممكن ، والشفعة تتعلق بالبيع لا بالفسخ كالرد بخيار الشرط والرؤية ، ونحو ذلك .