ولو
تقايلا ثم وهب البائع المبيع ، من المشتري قبل الاسترداد ، وقبل المشتري جازت الهبة ، وملكه المشتري ، ولا تنفسخ الإقالة ، ولو كان هذا في البيع لا تجوز الهبة ، وينفسخ البيع بأن
، وهب المشتري المبيع قبل القبض من البائع وقبله البائع ، وهذا يشكل على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ; لأنه أجرى الإقالة بعد القبض مجرى البيع ، ولو كانت كذلك لما جازت الهبة ، ولكانت فسخا للإقالة كما كانت فسخا للبيع ثم الفرق على أصل من يجعلها فسخا ظاهر ; لأن الفسخ لا يحتمل الفسخ فلا يمكن جعل الهبة مجازا عن الإقالة ، فلا تنفسخ الإقالة بخلاف البيع فإنه يحتمل الفسخ فأمكن جعل الهبة مجازا عن إقالة البيع .