ولو
تقايلا قبل قبض المبيع أو بعده ثم وجد البائع به عيبا كان عند بائعه ليس له أن يرده عليه ، وهذا على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف يطرد لأن الإقالة على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بيع في حق الكل ، وعلى أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بيع في حق ثالث ، فكان بيعا في حقه فيصير كأنه اشتراه ثانيا أو ورثه من المشتري ، وعلى أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر يشكل ; لأن الإقالة فسخ على أصلهما فينبغي أن لا يمنع الرد .