بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو تقايلا قبل قبض المبيع أو بعده ثم وجد البائع به عيبا كان عند بائعه ليس له أن يرده عليه ، وهذا على أصل أبي حنيفة ، وأبي يوسف يطرد لأن الإقالة على أصل أبي يوسف بيع في حق الكل ، وعلى أصل أبي حنيفة بيع في حق ثالث ، فكان بيعا في حقه فيصير كأنه اشتراه ثانيا أو ورثه من المشتري ، وعلى أصل محمد ، وزفر يشكل ; لأن الإقالة فسخ على أصلهما فينبغي أن لا يمنع الرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية