، ولو
اشترى شيئا وقبضه قبل نقد الثمن ثم باعه من أجنبي ، ثم تقايلا وعاد المبيع إلى المشتري ، ثم إن بائعه اشتراه بأقل مما باعه بالثمن الأول قبل النقد يجوز ، وهذا على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف صحيح ; لأن الإقالة على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بيع في حق العاقدين وغيرهما ، وعلى أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بيع في حق ثالث والبائع الأول ههنا ثالث فكانت الإقالة بيعا في حقه كان المشتري الأول اشتراه ثانيا ، ثم باعه من بائعه بأقل من الثمن الأول قبل العقد وذلك جائز كذا هذا .
وأما على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر فلا يطرد ; لأنهما يجعلان الإقالة فسخا فكانت إعادة إلى قديم الملك فينبغي أن لا يجوز .