وأما
شرائط صحة الإقالة ( فمنها )
رضا المتقايلين أما على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فظاهر ; لأنه بيع مطلق ، والرضا شرط صحة البياعات .
وأما على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر فلأنها فسخ العقد ، والعقد لم ينعقد على الصحة إلا بتراضيهما أيضا ( ومنها ) المجلس لما ذكرنا أن معنى البيع موجود فيها فيشترط لها المجلس كما يشترط للبيع ( ومنها )
تقابض بدلي الصرف في إقالة الصرف ، وهذا على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ظاهر ، وكذلك على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن قبض البدلين إنما ، وجب حقا لله تعالى ألا ترى أنه لا يسقط بإسقاط العبد ، والإقالة على أصله ، وإن كانت فسخا في حق العاقدين ، فهي بيع جديد في حق ثالث فكان حق الشرع في حكم ثالث فيجعل بيعا في حقه .
( ومنها )
أن يكون المبيع بمحل الفسخ بسائر أسباب [ ص: 309 ] الفسخ كالرد بخيار الشرط والرؤية والعيب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر فإن لم يكن بأن ازداد زيادة تمنع الفسخ بهذه الأسباب لا تصح الإقالة عندهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد هذا ليس بشرط أما على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر فظاهر ; لأن الإقالة عندهما فسخ للعقد فلا بد وأن يكون المحل محتملا للفسخ فإذا خرج عن احتمال الفسخ خرج عن احتمال الإقالة ضرورة ( وأما ) على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فلأنها بعد القبض بيع مطلق ، وهو بعد الزيادة محتمل للبيع ، فبقي محتملا للإقالة .
( وأما ) على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وإن كانت فسخا لكن عند الإمكان ، ولا إمكان ههنا ; لأنا لو جعلناها فسخا لم يصح ، ولو جعلناها بيعا لصحت فجعل بيعا لضرورة الصحة ، فلهذا اتفق جواب
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد مع جواب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في هذا الفصل ( ومنها )
قيام المبيع وقت الإقالة فإن كان هالكا ، وقت الإقالة لم تصح ، فأما قيام الثمن وقت الإقالة فليس بشرط ( ووجه ) الفرق أن إقالة البيع رفعه ، فكان قيامها بالبيع ، وقيام البيع بالمبيع لا بالثمن ; لأنه هو المعقود عليه ، على معنى أن العقد ورد عليه ، لا على الثمن ; لأنه يرد على المعين ، والمعين هو المبيع لا الثمن ; لأنه لا يحتمل التعيين ، وإن عين ; لأنه اسم لما في الذمة فلا يتصور إيراد العقد عليه دل أن قيام البيع بالمبيع لا بالثمن فإذا هلك لم يبق محل حكم البيع ، فلا يبقى حكمه ، فلا يتصور الإقالة التي هي رفع حكم البيع في الحقيقة ، وإذا هلك الثمن فمحل حكم البيع قائم فتصح الإقالة .