بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وكذا إذا كان المبيع عبدين ، وتقابضا ثم هلكا ثم تقايلا أنه لا تصح الإقالة لما ذكرنا أن المعقود عليه إذا هلك لم يبق محل الفسخ بالإقالة ، وكذا لو كان أحدهما هالكا وقت الإقالة والآخر قائما وصحت الإقالة ، ثم هلك القائم قبل الرد بطلت الإقالة ; لأنه هلك المعقود عليه قبل القبض على ما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية