وعلى هذا تخرج
إقالة السلم قبل قبض المسلم فيه أنها جائزة سواء كان رأس المال دينا أو عينا ، وسواء كان قائما في يد المسلم إليه أو هالكا ; لأن المبيع هو المسلم فيه ، وأنه قائم ، وهذا ; لأن المسلم فيه وإن كان دينا حقيقة فله حكم العين حتى لا يجوز استبداله قبل القبض فكان كالمعقود عليه ، وأنه قائم فوجد شرط صحة الإقالة ، وإذا صحت ، فإن كان رأس المال عين مال قائمة رده المسلم إليه بعينه ، وإن كانت هالكة فإن كان مما له مثل رد مثله ، وإن كان مما لا مثل له رد قيمته ، وإن كان دينا رد مثله قائما كان أو هالكا ; لأنه لا يتعين بالتعيين
[ ص: 310 ] فهلاكه وقيامه سواء ، وكذلك
لو كانت الإقالة بعد قبض المسلم فيه ، وأنه قائم في يد رب السلم أنه تصح الإقالة ثمة ; لأنها صحت حال كونه دينا حقيقة فحال صيرورته عينا بالقبض أولى ، وإذا صحت فعلى رب السلم رد عين المقبوض ; لأن المقبوض بعقد السلم كأنه عين ما ورد عليه العقد بدليل أنه يجوز بيعه مرابحة على رأس المال ، والمرابحة بيع ما اشتراه البائع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح .