ولو
اشترى عبدا بنقرة أو بمصوغ ، وتقابضا ثم هلك العبد في يد المشتري ، ثم تقايلا والفضة قائمة في يد البائع صحت الإقالة ; لأن كل واحد منهما مبيع لتعينه بالتعيين فكان معقودا عليه فيبقى البيع ببقاء أحدهما ، وعلى البائع رد عين الفضة ، ويسترد من المشتري قيمة العبد لكن ذهبا لا فضة ; لأن الإقالة وردت لا على قيمة العبد فلو استرد قيمته فضة ، والقيمة تختلف فتزداد أو تنقص فيؤدي إلى الربا ، .
ولو كان العبد قائما وقت الإقالة ثم هلك قبل الرد على البائع فعلى البائع أن يرد الفضة ، ويسترد قيمة العبد إن شاء ذهبا ، وإن شاء فضة ; لأن الإقالة ههنا وردت على عين العبد ثم وجبت القيمة على المشتري بدلا للعبد ، ولا ربا بين العبد وقيمته ، والله - تعالى - أعلم .