[ ص: 2 ] كتاب الكفالة )
الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع في بيان ركن الكفالة وفي بيان شرائط الركن وفي بيان حكم الكفالة وفي بيان ما يخرج به الكفيل عن الكفالة وفي بيان الرجوع بعد الخروج أنه هل يرجع أم لا ( أما ) الركن فهو الإيجاب والقبول الإيجاب من الكفيل والقبول من الطالب وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الآخر وفي قوله الأول الركن هو الإيجاب فحسب ( فأما ) القبول فليس بركن وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5398أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بجنازة رجل من الأنصار فقال هل على صاحبكم دين فقيل نعم درهمان أو ديناران فامتنع من الصلاة عليها فقال سيدنا nindex.php?page=showalam&ids=8علي أو nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة رضي الله عنهما هما علي يا رسول الله فصلى عليها } ولم ينقل قبول الطالب ولأن الكفالة ضم لغة والتزام المطالبة بما على الأصيل شرعا لا تمليك .
ألا يرى أنه يحتمل الجهالة والتعليق بالشرط والتمليك لا يحتمل ذلك ومعنى الضم والالتزام يتم بإيجاب الكفيل فأشبه النذر والدليل عليه أن المريض إذا قال عند موته لورثته اضمنوا عني ما علي من الدين لغرمائي وهم غيب فضمنوا ذلك فهو جائز ويلزمهم وأي فرق بين المريض والصحيح ولهما أن الكفالة ليست بالتزام محض بل فيها معنى التمليك لما نذكر والتمليك لا يتم إلا بالإيجاب والقبول كالبيع والجواب عن مسألة المريض نذكره من بعد إن شاء الله تعالى فإذا عرفت أن
ركن الكفالة الإيجاب والقبول فالإيجاب من الكفيل أن يقول أنا كفيل أو ضمين أو زعيم أو غريم أو قبيل أو حميل أو لك علي أو لك قبلي أو لك عندي .
( أما ) لفظ الكفالة والضمان فصريحان وكذلك الزعامة بمعنى الكفالة والغرامة بمعنى الضمان قال النبي عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14580الزعيم غارم } أي الكفيل ضامن وكذلك القبالة بمعنى الكفالة أيضا يقال قبلت به أقبل قبالة وتقبلت به أي كفلت قال الله تعالى {
أو تأتي بالله والملائكة قبيلا } أي كفيلا يكفلوني بما يقول والحميل بمعنى
[ ص: 3 ] المحمول فعيل بمعنى المفعول كالقتيل بمعنى المقتول وأنه ينبئ عن تحمل الضمان وقوله على كلمة إيجاب وكذا قوله إلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36033من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فإلي وعلي } وقوله {
قبلي ينبئ عن القبالة } وهي الكفالة على ما ذكرنا وقوله عندي وإن كانت مطلقة للوديعة لكنه بقرينة الدين يكون كفالة لأن قوله عندي يحتمل اليد ويحتمل الذمة لأنها كلمة قرب وحضرة وذلك يوجد فيهما جميعا فعند الإطلاق يحمل على اليد لأنه أدنى وعند قرينة الدين يحمل على الذمة أي في ذمتي لأن الدين لا يحتمله إلا الذمة .
( وأما ) القبول من الطالب فهو أن يقول قبلت أو رضيت أو هويت أو ما يدل على هذا المعنى .