( وأما ) الذي يرجع إلى المكفول له .
فأنواع ( منها ) أن يكون معلوما حتى أنه إذا كفل لأحد من الناس لا تجوز لأن
المكفول له إذا كان مجهولا لا يحصل ما شرع له الكفالة وهو التوثق ( ومنها ) أن يكون في مجلس العقد وأنه شرط الانعقاد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد إذا لم يقبل عنه حاضر في المجلس حتى أن من
كفل لغائب عن المجلس فبلغه الخبر فأجاز لا تجوز عندهما إذا لم يقبل عنه حاضر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف روايتان وظاهر إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل أنها جائزة على قوله الآخر يدل على أن المجلس عنده ليس شرطا أصلا لا شرط النفاذ ولا شرط الانعقاد لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا ربما يطلق الجواز على النافذ فأما الموقوف فنسميه باطلا إلا أن يجيز وهذا الإطلاق صحيح لأن الجائز هو النافذ في اللغة يقال جاز السهم إذا نفذ .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الآخر ما ذكرنا في صدر الكتاب أن معنى هذا العقد لغة وشرعا وهو الضم والالتزام يتم بإيجاب الكفيل فكان إيجابه كل العقد والدليل عليه مسألة المريض .
( وجه ) قولهما ما ذكرنا أن فيه معنى التمليك أيضا والتمليك لا يقوم إلا بالإيجاب والقبول فكان الإيجاب وحده شطر العقد فلا يقف على غائب
[ ص: 7 ] عن المجلس كالبيع مع ما أنا نعمل بالشبهين جميعا فنقول لشبه الالتزام يحتمل الجهالة والتعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت ولشبه التمليك لا يقف على غائب عن المجلس اعتبارا للشبهين بقدر الإمكان .
( وأما ) مسألة المريض فقد قال بعض مشايخنا إن جواز الضمان هناك بطريق
الإيصاء بالقضاء عنه بعد موته لا بطريق الكفالة ويكون قوله اضمنوا عني إيصاء منه إليهم بالقضاء عنه حتى لو مات ولم يترك شيئا لا يلزم الورثة شيء فعلى هذا لا يلزم وبعضهم أجازوه على سبيل الكفالة ووجهه ما أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عليه الرحمة في الأصل وقال هو بمنزلة المعبر عن غرمائه وشرح هذه الإشارة والله عز وجل أعلم أن المريض مرض الموت يتعلق الدين بماله ويصير بمنزلة الأجنبي عنه حتى لا ينفذ منه التصرف المبطل لحق الغريم .
ولو قال أجنبي للورثة اضمنوا لغرماء فلان عنه فقالوا ضمنا يكتفى به فكذا المريض والله عز وجل أعلم ( ومنها ) وهو تفريع على مذهبهما
أن يكون عاقلا فلا يصح قبول المجنون والصبي الذي لا يعقل لأنهما ليسا من أهل القبول ولا يجوز قبول وليهما عنهما لأن القبول يعتبر ممن وقع له الإيجاب ومن وقع له الإيجاب ليس من أهل القبول ومن قبل لم يقع الإيجاب له فلا يعتبر قبوله .