( وأما )
الذي يرجع إلى المحال فأنواع : ( منها ) العقل ; لما ذكرنا ; ولأن قبوله ركن ، وغير العاقل لا يكون من أهل القبول .
( ومنها ) البلوغ وأنه شرط النفاذ ، لا شرط الانعقاد ، فينعقد احتياله موقوفا على إجازة وليه إن كان الثاني أملأ من الأول ، وكذا
الوصي إذا احتال بمال اليتيم ; لا تصح إلا بهذه الشريطة ; لأنه منهي عن قربان ماله ، إلا على وجه الأحسن ; للآية الشريفة فيه {
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } .
( ومنها ) : الرضا على لو
احتال مكرها ; لا تصح ; لما ذكرنا .
( ومنها ) : مجلس الحوالة وهو شرط الانعقاد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف شرط النفاذ ، حتى أن
المحتال لو كان غائبا عن المجلس ، فبلغه الخبر فأجاز ; لا ينفذ عندهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ينفذ ، والصحيح : قولهما ; لأن قبوله من أحد الأركان الثلاثة ; فكان كلامهما بدون شرط العقد ; فلا يقف على غائب عن المجلس - كما في البيع .