( وأما )
الذي يرجع إلى المحال عليه .
فأنواع أيضا : ( منها ) : العقل ، فلا يصح من
المجنون والصبي الذي لا يعقل قبول الحوالة أصلا ; لما ذكرنا
( ومنها ) البلوغ ، وأنه شرط الانعقاد أيضا ; فلا يصح من الصبي قبول الحوالة أصلا ; لما ذكرنا ، وإن كان عاقلا ، سواء كان محجورا عليه أو مأذونا في التجارة ، وسواء كانت
الحوالة بغير أمر المحيل ، أو بأمره .
( أما ) إذا كانت بغير أمره فظاهر ; لأنه لا يملك الرجوع على المحيل ، فكان تبرعا بابتدائه وانتهائه .
وكذلك إذا كانت بأمره ; لأنه تبرع بابتدائه ، فلا يملكه الصبي ، محجورا كان أو مأذونا في التجارة ، كالكفالة ، وإن قبل عنه وليه لا يصح أيضا ; لأنه من التصرفات الضارة فلا يملكه الولي .
( ومنها ) الرضا ، حتى لو
أكره على قبول الحوالة لا يصح .
( ومنها ) المجلس ، وأنه شرط الانعقاد عندهما ; لما ذكرنا في جانب المحيل .